
105- وعن عيسى بن يزداد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات». رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ سأل أهل قباء فقال: «إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» رواه البزار بسند ضعيف. 107- وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ سأل أهل قباء فقال: «إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» رواه البزار بسند ضعيف. 107- وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
108- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «الماء من الماء» رواه مسلم، وأصله في البخاري.
109- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» متفق عليه. زاد مسلم: «وإن لم ينزل».
109- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» متفق عليه. زاد مسلم: «وإن لم ينزل».
111- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبه؟». 110- عن أم سلمةَ رضي الله عنها أن أم سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأتِ الماءَ)؛ الحديث، متفق عليه.
111- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبه؟». 110- عن أم سلمةَ رضي الله عنها أن أم سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأتِ الماءَ)؛ الحديث، متفق عليه.
111- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبه؟». 110- عن أم سلمةَ رضي الله عنها أن أم سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأتِ الماءَ)؛ الحديث، متفق عليه.
105- وعن عيسى بن يزداد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات». رواه ابن ماجه بسند ضعيف.
106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ سأل أهل قباء فقال: «إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» رواه البزار بسند ضعيف.
107- وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
106- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ سأل أهل قباء فقال: «إن الله يثني عليكم، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء» رواه البزار بسند ضعيف.
107- وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة.
108- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «الماء من الماء» رواه مسلم، وأصله في البخاري.
109- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» متفق عليه.
زاد مسلم: «وإن لم ينزل».
109- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل» متفق عليه.
زاد مسلم: «وإن لم ينزل».
111- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق عليه.
زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبه؟».
110- عن أم سلمةَ رضي الله عنها أن أم سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأتِ الماءَ)؛ الحديث، متفق عليه.
111- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق عليه.
زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبه؟».
110- عن أم سلمةَ رضي الله عنها أن أم سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأتِ الماءَ)؛ الحديث، متفق عليه.
111- وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال: «تغتسل». متفق عليه.
زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم، فمن أين يكون الشبه؟».
110- عن أم سلمةَ رضي الله عنها أن أم سليم - وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأتِ الماءَ)؛ الحديث، متفق عليه.